إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎ 

( القسم : الخمس - احكام عامة )

السؤال :  إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎


الجواب :  لا يكفي ذلك ، بل يجب فيه الخمس .‏‎

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11838      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أنا مدرس ، والمدرسة التي أعمل بها لا تبعد عن سكني المسافة الشرعية ، ولكني أضطر لسلوك طريق آخر أطول من المسافة الشرعية لكي أقوم بإيصال ابني إلى مدرسته ، والتي هي غير المدرسة التي أعمل بها ، والسؤال هو .. ما هو حكمي بالنسبة للصلاة والصيام ، في هذه الفرضية

  هل يجوز التعاقد مع صحيفة يومية ( سياسية عامة ) لتوزيع الصحيفة على الناس في البلدان الغربية إذا كانت الصحيفة غربية والغالبية العظمى من مشتريتها غربيون ؟

  إذا توضأ المكلف بماء الغير بناء على شاهد الحال أو الفحوى بالرضا في استعمال الماء من قبل المالك ، وبعد الانتهاء من الوضوء علم بعدم رضا المالك وبين له صريحاً بعدم رضاه في ذلك, فهل هناك فرق بين العلم بعدم الرضا بعد الوضوء وقبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو ب

  نحن من ابناء مدينة النجف الاشرف « مدينة العلم والقداسة » نعرف كثيراً من أحكام المهنة التي كنا نتداولها وهي « الصياغة » , ومن اُمور الابتلاء فيها كانت صنع خواتم الذهب الرجالية وبيع الصليب وكنا نمتنع عن ذلك حرمة واحتراماً الى ديننا .. أما الان ونحن قد فتحن

  انا مهندس كمبيوتر ، اعمل في مؤسسة صحفية منذ فترة لاباس بها . ومن طبيعة عملي ، أن اصلح بعض الاجهزة المعطلة في هذه المؤسسة ، او انزل برنامجا معيناً في هذا الجهاز ، او ذاك لمتطلبات ذلك العمل ، علماً بان المؤسسة تصدر العديد من الانتاجيات الصحفية ، من ضمنها م

  إذا نزلت ضيفاً على شخص ومعي طفل نجس ، فهل عليّ أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟

  في حالة النفاس هل تعتد المرأة بعدتها أو تبقى 10 أيام حيث يوجد دم في هذه الفترة ثم تغتسل وتصلي مع العلم اني اغتسل بعد عشرة أيام وعدة دورتي الشهرية هي سبعة أيام فما الحكم في

  ما حكم الغش في الامتحانات في المدارس ..علما أن هناك من يدعي أن بعض العلماء من يجيز الغش في الامتحان بحجة أننا مضطهدون في الدولة ولا بد من تحصيل درجات عالية للنجاح وللحصول على وظائف ؟ ولكن ما يلفت النظر ان التلاميذ لا يذاكرون او لايهتم أكثرهم بالدراسة , ف

  هل يجب تعيين أسم الحاج في الحملة حين الذبح له ، أم تكفي نية الذبح لجميع الحجاج الذين أوكلوا صاحب الحملة للذبح عنهم ؟

  المعلوم ان اداء نافلة الظهر والعصر تكون قبل الصلاة فان فات الشخص ذلك لتداركه صلاة الجماعة أو غيرها من الامور الاخرى واراد الاتيان بهذه النافلة .. فيه يأتي بها بنية تأجيل النافلة أم القربة المطلقة ام ماذا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net