المعلوم ان اداء نافلة الظهر والعصر تكون قبل الصلاة فان فات الشخص ذلك لتداركه صلاة الجماعة أو غيرها من الامور الاخرى واراد الاتيان بهذه النافلة .. فيه يأتي بها بنية تأجيل النافلة أم القربة المطلقة ام ماذا ؟ 

( القسم : الصلاة - احكام القضاء )

السؤال :  المعلوم ان اداء نافلة الظهر والعصر تكون قبل الصلاة فان فات الشخص ذلك لتداركه صلاة الجماعة أو غيرها من الامور الاخرى واراد الاتيان بهذه النافلة .. فيه يأتي بها بنية تأجيل النافلة أم القربة المطلقة ام ماذا ؟


الجواب :  يصليها بعد الفريضة بنية القضاء .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10024      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم ماء البحر لوأردت تطهير الملابس في البحر .. هل يترتب اثر الجاري ام الراكد الكثير ؟

  هل يجوز الاتيان باعمال الاستحاضة من الغسل او الوضوء قبل دخول وقت الصلاة مع عدم استلزامه للفصل بين الاعمال والصلاة ؟

  هل يصح العقد ، لو قبل الزواج بلفظ ( قبلت الزواج ) بدل ( قبلت التزويج ) فيما لو قبل الزواج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها ، مع ضم التاء ، فهل يصح العقد ؟

  أب لديه ولد واحد والعديد من البنات ، وقد فتح الله عليه ابواب الرزق فأصبح من الاثرياء ، والاب حريص على توفير سبل الراحة لأبنائه جميعاً ولكن بطريقته الخاصة فمثلاً لتحقيق مبدأ العدالة بين ابنائه :

  ما هو الحكم الشرعي لمكلف يستدعي لمدة شهر للتجنيد الإجباري في شهر رمضان ، علماً بأن طريقة عمله في التجنيد خمسة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ، أي يتجاوز حد الزوال .. فما حكم صومه ؟.. وما حكم الصلاة ، إذا كان متجاوزا لحد

  ما هو حكم ائتمام من يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة بمن يخفت بها ؟.. وهل يكفي الجهر بالبسملة كذكر مطلق في هذه الحالة ؟

  ارض خالية موقوفة اتفق ولي الوقف مع عامل على ان تدفع للعامل ليزرعها لمدة عشرين سنه مثلاً ، في مقابل ان ينتفع العامل بثمرتها هذه السنين ، وان يملك العامل نصف الارض بعد عشرين عاماً ، وعلى ان يؤدي كل سنة مثلاً مقداراً معيناً من المال .. فهل هذه المعاملة جائز

  ما هي العلقة المستحيلة ؟ وكيف يمكن التعرف عليها ؟ وما هي أوصافها بالتحديد لكي يمكنني التعرف عليها إذا وجدتها في البيضة ؟

  لو تسلم شخصٌ مبلغاً من المال على أساس أنه مال كفارة ما، وكان سبب هذه الكفارة، حتى يتمّ صرف‎ ‎الكفارة على ضوء الحكم الشرعي المتعلق بالسبب، وأكثر ما يعرفه أن هذا المال لكفارة ليست عن إفطار يوم من شهر‎ ‎رمضان، وليست كفارة متعلقة بمسألة من مسائل الحج .. ولا

  أود أن أعرف التعريف المبسط للزكاة وعلى من تجب .. فهل الأقربون أولى بالمعروف ؟ فأنا اعاني من مشكلة تكاد تؤرقني ، وهي أن والدي لا يحدد مقدارا معينا من الزكاة ، مع العلم بأنه شديد الكرم على الفقراء والمحتاجين ، ولا يبخل على أي شخص يطلب منه مالاً ، فهو مسؤول

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net