وقد يتفق في بعض الاحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى ، وقد فات جزء من البيات الثاني .. فماذا يلزمه ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  وقد يتفق في بعض الاحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى ، وقد فات جزء من البيات الثاني .. فماذا يلزمه ؟


الجواب : نعم عليه الهدي كالسابق ، على الأحوط.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6952      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء .. فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟

  قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين احدهما بالاخرى لاجل تحقق النفض ، لكنه قيل : ان ضرب احد اليدين بالاخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟

  ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟

  إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو

  هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟

  ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي؟

  إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟

  من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟

  ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات ؟

  إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة .. فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net