إذا كان في مكة ، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة .. فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا كان في مكة ، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة .. فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر ؟


الجواب : لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها ، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7092      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟

  هل يحرم تصوير أو رسم الحيوان المنوي ؟

  هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص ، أو المخلوط بعد لبس الاحرام ، أي فوق الاحرام كالعباءة مثلا ؟

  المعروف أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها آلة للقمار، فصارت في جميع أنحاء العالم مجرد لعبة للتسلية والرياضة .. فهل تبقى على الحرمة ؟

  لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة .. فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة ، أم لا ؟.. وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر ؟

  المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟

  ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟

  من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة الهدية الوحشة هو (40) صلاة .. فهل لهذا التحديد مستند شرعي ؟ وإذا كان .. فهل هو تحديد استحبابي بجانب القلة ، أم بجانب الكثرة ؟ وإذا كان بجانب الكثرة .. فهل يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد ؟

  الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس .. هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها ، فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به ؟ فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظ

  إذا غاب إنسان وفقد ، ومضى على فقده أربعون سنة ، ثم طلب ورثته تقسيم التركة .. فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده ، أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net