مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟


الجواب :  إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8408      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا ، وإن كان الشكل شكلا أنثويا .. فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا ، وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى ، فإذا غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الازمات النفسية ، وتلافيا لذلك تزال عنه ع

  جمرة العقبة الكبرى مغطاة في احد جوانبها بطبقة سميكة من الاسمنت .. فهل يجوز الرمي من هذا الجانب ؟

  هل ما زلتم سيدي على عدم الاعتماد على مراسيل الثلاثة : ابن أبي عمير، وصفوان ، والبزنطي ، أم لا ؟

  هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟

  ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل

  شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو م

  لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد .. هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير ؟

  هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟

  هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة؟

  في مفروض السؤال السابق: لو استمر السفر أربعون يوما ، ومنهم من يسافر في موسم الحج فقط أو العمرة كذلك ، والبعض قد يسافر كل عامين مرة .. فما حكم صلاة من ذكر ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net