مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟


الجواب :  إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8825      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عند

  ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟

  لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟..

  إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها ، تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد .. هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام ؟

  في "العروة الوثقى" في أحكام الدفن توجد مسألة تقول : لا يجوز اللطم على الصدور عند موت الميت ، ولم تعلقوا عليها .. فهل أن رأيكم الحرمة وفاقا لصاحب العروة وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم ، سواء كان على بشرة الصدر مباشرة ، أو من وراء الثوب

  ما حكم الوصية ؟.. وهل يؤثم الإنسان بتركها ؟.. وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟

  هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) ، أو عدم وجودها ؟

  الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين ، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج .. فما حكمه ؟

  هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟

  هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس بب

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net