إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟ 

( القسم : الدماء الثلاثة )

السؤال :  إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟


الجواب :  إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض ، مادامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض ، وان لم يتجاوز العشرة أيضا ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7968      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟

  إذا كنت لا أعلم بسن الهدي .. فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟

  هل يشترط لنقل رواية المعصومين عليهم السلام الاجازة من المجتهد الفقيه ؟ واذا ما حصل شخص هذه الاجازة .. فكيف ينقل رواية المعصومين ؟

  في السؤال السابق .. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك ؟

  هل يجوز خلع الثياب للعزاء ؟

  هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام ، إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام .. فهل تقصر وتفطر ، أم تتم صلاتها وتصوم في البق

  في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر

  هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟

  ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن عائلته ، اذا كان قد تركها في بلده ؟

  يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net