هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟


الجواب :   لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7565      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة ، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين ، مع أنه ليس من فروع العلم

  صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ألف دينار ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( تسعمائة دينار ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو (مائة دينار ) .. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة

  إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق ، فعند الوضوء .. هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط ؟

  تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب

  هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟

  في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟

  ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟

  رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بي

  رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟

  إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net