هل تستحق الزوجة النفقة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.. علماً بان المتعارف بقاء الزوجة خلال هذه الفترة في بيت ابيها باكرة ؟ 

( القسم : الزواج الدائم )

السؤال :  هل تستحق الزوجة النفقة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.. علماً بان المتعارف بقاء الزوجة خلال هذه الفترة في بيت ابيها باكرة ؟


الجواب :  بما أن التعارف الخارجي ثابت على اسقاط النفقة خلال هذه الفترة فيكون في حكم الشرط الضمني في العقد على اسقاط النفقة في هذه الفترة .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8951      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  تذهب بعض العوائل الى برك السباحة ، فيكون هناك الأب والأم والأبناء من بنات وبنين ، وتكون السباحة مختلطة .. فهل يجوز ان يسبح الزوج والزوجة والأبناء مع الأم في نفس البركة ، مع المحافظة على الستر ؟.. وهل يجوز أن تسبح الأخت مع الأخ في نفس الحوض ؟

  فسخ العقد اللازم من احد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر هل فيه أثم ؟

  بعض الناس يسعى الى الكنائس المسيحية للوقوف على بابها واخذ بعض الاشياء البسيطة من ماكل وملبس , في حين ان الحكومة هنا قد كفلت لهم العيش الكريم الذي يكيفيهم للعيش بحياة طبيعية . ولا يخفى عليكم مدى الاساءة للاسلام , وبخاصة نحن نعيش في وسط الغرب الكافر .السؤا

  هل يجوز للمُقعد ، أن يأتي بعمرة مفردة ؟.. وكيف يأتي بأعماله في هذه الحالة ؟

  وردت عبارة في منهاج الصالحين لسماحة السيد حفظه الله تعالى وهي :- المقصد الثالث في الستر والساتر مسألة 518 وهي : عورة الرجل ...... الى ..... وان كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ..... والسؤ

  هل يجوز انتقاد بعض الشخصيات بشرط كونه انتقاداً بناءاً ؟

  من لم يجد ماءً في منزله هل يباح له التيمم أم يلزمه البحث عن الماء في المنطقة التي يعيش فيها ؟ وان كان كذلك ما هو مقدار البحث بالمسافة والوقت ؟

  إنسان يبحث عن عمل فلا يتيسر له ، فيعرض عليه شخص أن يحضر له كتاباً من شخص .. فيه توصية لتسهيل أمر الباحث عن العمل ، ويكون إحضار ذلك الكتاب مشروطاً بدفع مبلغ من المال إلى محضره ، مع العلم أن هذا الشخص يقول للباحث عن العمل إنه لا يضمن له الحصول على الوظيفة

  من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتف

  بلغت امرأة سن التكليف وصامت بعض أيام شهر رمضان لمدة ثلاثة سنوات متتاليات على هذا النحو وكانت تجهل بوجوب الصيام ولم يكن أهلها يوجهونها بهذا التكليف, فهل تجب عليها كفارة الافطار العمدي ..مع العلم انها صامت شهر حتى الأن ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net