هل يصح العقد ، لو قبل الزواج بلفظ ( قبلت الزواج ) بدل ( قبلت التزويج ) فيما لو قبل الزواج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها ، مع ضم التاء ، فهل يصح العقد ؟ 

( القسم : الزواج الدائم )

السؤال :  هل يصح العقد ، لو قبل الزواج بلفظ ( قبلت الزواج ) بدل ( قبلت التزويج ) فيما لو قبل الزواج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها ، مع ضم التاء ، فهل يصح العقد ؟


الجواب :  يصح كل ذلك .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9525      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم ماء البحر لوأردت تطهير الملابس في البحر .. هل يترتب اثر الجاري ام الراكد الكثير ؟

  هل على الإنسان إثم في التقصير عن الواجبات العبادية وغيرها الخارجة عن الإرادة بسبب مثل الإيذاءات الشيطانية من مس أو سحر ؟

  كنت قد نذرت السنة الماضية اذا رزقني الله بولد ان اصوم ايام الخميس من شهري رجب وشعبان لمدة سنتين متتاليتين ، وقد تحقق النذر ووفقني الله لصيام ايام الخميس من الشهرين السنة الماضية ، وهذه السنة يصادف شهر رجب عطلة زوجي السنوية وقد قررنا السفر الى الخارج مع ا

  رجل تزوج امرأة اثناء عدتها من زواج منقطع وكانت المرأة تتصور جهلاً ان عدة المتمتع بها حيضة واحدة وليست حيضتين .. فتزوجت بالرجل بعد اتمامها حيضة واحدة وتزوج بها الرجل دون أن يعلم انها في عدة رجل آخر .. والآن هي حامل من زوجها الجديد ، وهو متحير في أمره هل ي

  الطفل في مراحل عمره الاولى يكون نموه سريعاً بحيث ان الحاجيات التي تشترى له من قبل والديه والتي وكما ذكرت لكم في السؤال أعلاه أنها باهضة الثمن وهو لا يستخدمها سوى فترة بسيطة وتبقى هذه الحاجيات بحالة جيدة وبعضها شبه جديدة وهذه الحاجيات تتمثل بالملابس والأل

  اذا تعاقد البائع والمشتري على دفع مبلغ معين محدد ومقدم نظير قيام البائع باستخراج وتصنيع البضاعة الى أجل معين ومحدد في المستقبل (على سبيل المثال ستة شهور أو أكثر) على أن يشترط المشتري ان يقوم البائع بضمان دفع فرق قيمة بيع وقيمة بيع البضاعة في السوق .. للب

  إذا قام المكلف بتخميس ما ادخره من أموال ، ثم إشترى بتلك الأموال المخمسة أرضاً أو باشر في بناء مسكن وحالت عليه رأس السنة الخمسية ، فهل عليه أن يخمس تلك الأرض أو ذلك البناء ؟

  ماحكم الكذب المأمور عليه (المدير ، الاب ، الصديق ) ؟

  لو اشترى شخص من طفل شيئاً ما شراءاً معاطاتياً وبحضور المالك وسكوته هل يصح الشراء؟

  ورد في آداب الأكل والشرب أن لا يقطع الخبز بالسكين ما العلة من ذلك؟ وهل هو حرام أم غير مستحب ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net