إذا توقف حل مشكلة على غيبة صاحبها ، كما في حل القضايا الاجتماعية والاخلاقية .. فهل يجوّز الشارع الغيبة في المقام ، أم تترك المشكلة بسلبياتها وتبعاتها المخزية حتى تحل بلطف الله ؟ . 

( القسم : المحرمات القولية )

السؤال :  إذا توقف حل مشكلة على غيبة صاحبها ، كما في حل القضايا الاجتماعية والاخلاقية .. فهل يجوّز الشارع الغيبة في المقام ، أم تترك المشكلة بسلبياتها وتبعاتها المخزية حتى تحل بلطف الله ؟


الجواب :  الغيبة محرمة ، وما ذكر لا يبررها ، علماً بأن الغيبة هي كشف ما هو مستور في غيبته .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8976      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص يؤخّرالصلاة وبالخصوص صلاة الصبح ويصليها أحيانا بعد صلاة الظهر والعصر واحيانا بعد صلاة المغرب ، وفي كثير من الاحيان ينساها أو يتهاون في أدائها وتفوته لانشغاله ببعض امور الدنيا ، وايضاً يؤخّراحيانا صلاة الظهر والعصر، وهو يعلم بان ما يقوم به شيء لايجوز

  لقد كانت عندي سيريلانكية ، وفي يوم جائتني تطلب سلفة 200 دولار مقابل سوارين ذهب ملكها اضعها عندي لحين إرجاع المبلغ كانت تاخذ راتب 200 دولار أيضاً ، واشتغلت نصف الشهر ، وجاءت فطلبت أحد السوارين مقابل شغلها لنصف شهر ولم تأتي بعدها ، وصار الآن سنتين ولم ترجع

  كنت قد حججت وكان حجي بأموال أبي ، وكان معي في الحج ، وهذه الأموال لا أعرف هل أعطاني إياها أبي على أنها هدية أم دين ، وسألنا وكيلكم ، فقال إن كانت دين فهذه الحجة لا تعتبر حجة الإسلام ، وإن كانت هدية فهي حجة إسلام ، فأخبرت أبي فقال لي : إن أردتها هدية فهي

  يعرف في بلادنا أن الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الاربع ، إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون أنقص على سبيل الفرض :

  إذا قال الفلكي : إنه لا يمكن رؤية الهلال في هذه الليلة ، وشهد عدلان على رؤيته .. فهل يؤخذ بشهادتهما ؟

  أود معرفة الحكم الشرعي في استخدام الواسطة المنتشرة في مجتمعاتنا في الوقت الحالي وبشكل رهيب ومخيف جداً في الحالات التالية:

  يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى .. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء ؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً ؟ وما هو هذا التقدير ؟

  هل الحبار حرام ام حلال ؟

  اذا كان احد المجتهدين اعلم ولكن الاخر اكثر وعياً في الجهات السياسية واكثر تفهماً لقضايا العالم والمصير, فهل يجوز تقليده ؟

  ان والدي اوقف ماتما للقراءة على مصاب أهل البيت عليهم السلام في شهر محرم الحرام وشهر صفر .. فهل يجوز لي دعوة بعض المحاضرات لالقاء بعض المحاضرات السياسيه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net