هل يجزي إعطاء ذبيحة كاملة للفقير وذلك بدل ثلث الهدي الذي لم يستطع الحاج التصدق به في الحج ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  هل يجزي إعطاء ذبيحة كاملة للفقير وذلك بدل ثلث الهدي الذي لم يستطع الحاج التصدق به في الحج ؟


الجواب :  يجزي أن يدفع قيمة الثلث هناك لو كانت له قيمة .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7987      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أمرأة متزوجة وزوجها في سجن العراق حيث ظنت زوجته انه قد اعدم ولكن ليس لديها أي دليل على ذلك وبعد خمس سنين عقد عليها رجل عالماً انها ذات بعل ظاناً انه ليس على قيد الحياة وعالماً بالتحريم الابدي ولكن جاهلاً به في هكذا مورد معتقدا ان الحرمة الابدية تكون في ف

  شخص ما وجبت عليه الزكاة ، ولديه ابن فقير متزوج من ثلاث سنوات ، ولا يملك برّاد في منزله .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يعطي الزكاة لولده مطلقاً ؟ وإذا كان لا يجوز .. فهل يمكنه أن يعطيها إياه على ان تبقى بذمته ، وعند استطاعته لاحقاً يقوم الابن بدفعها للمحتاجين

  هل يحق لوكلائكم العفو عن بعض الخمس حين المحاسبة ؟

  أنا طالب في جامعة الملك فيصل بالأحساء ، تقوم الجامعة بإعطاء كل طالب رقم أكاديمي مع كلمة المرور ومن خلالهما يمكن لكل طالب الدخول إلى شبكة الأنترنت السؤال :

  شخص مسلم أعزب, هل يجوز له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابيه عزباء أو مطلقة بعد إتمام العدة؟

  من وضعه المادي جيد ولكن وقت اخراج الفطرة لاشيء لديه كأن لم يستلم راتبه بعد .. هل يجب عليه اخراج الفطرة ؟

  هل يجب تخميس المال الذي يجمع للدراسة إذا حال عليه الحول ؟

  هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟

  هل يجوز الإستماع إلى الردات العزائية إذا كانت ألحانها ألحان الطرب ومما يحدث خفة في نفس المعزي؟

  هل ان نفقة الملبس نفقة امتاع او نفقة تمليك ؟ وان كانت نفقة امتاع ، فلو عجز الزوج عن تلك النفقة ثم نشزت زوجته وبعد ذلك تمكن .. فهل عليه تسليمها عين النفقة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net