إذا حلف او نذر بانه إن مارس العادة السرية فعليه كذا عمل .. فهل يتحقق ذلك إذا تحقق بيد الزوجة أو بدنها ؟.. وهل عليه ان يترك ذلك أيضاً ؟ 

( القسم : اليمين والعهد )

السؤال :  إذا حلف او نذر بانه إن مارس العادة السرية فعليه كذا عمل .. فهل يتحقق ذلك إذا تحقق بيد الزوجة أو بدنها ؟.. وهل عليه ان يترك ذلك أيضاً ؟


الجواب :  لا يشمله .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10210      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ماذا إذا سافرت بدون عقد نية ، أي في الوقت الذي أردت أن اسافر فيه .. هل يتم الصيام ، أم انه يستوجب الافطار ، علماً بأنه لا مشقة عليَّ في السفر ؟

  في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :

  توفي ابن عمي ، وجعلني قيما على ابنه القاصر من دون علمي ( أي انني لم أطلع على وصيته إلا بعد وفاته ) .. فما حكم الشرع في هذه المسألة ؟.. وهل يجوز لي ان أكون قيماً على ابنه القاصر ؟

  إنسان يبحث عن عمل فلا يتيسر له ، فيعرض عليه شخص أن يحضر له كتاباً من شخص .. فيه توصية لتسهيل أمر الباحث عن العمل ، ويكون إحضار ذلك الكتاب مشروطاً بدفع مبلغ من المال إلى محضره ، مع العلم أن هذا الشخص يقول للباحث عن العمل إنه لا يضمن له الحصول على الوظيفة

  اذا وضع البنك حساباً خاصاً يحمل اسما خاصا به واشترط مبلغ معين لفتح هذا الحساب ويحق لصاحب هذا الحساب ان يرفع رصيده لكن بشرط مضاعفات هذا المبلغ , وجعل البنك جوائز شهرية تتم عن طريق السحب الشهري لأصحاب هذا الحساب ،علما بان ذا الحساب لا يتمتع بفوائد شهرية ول

  1 هل يجوز التمتع بالزانية المشهورة؟وما تعريف الزانية المشهورة؟

  اذا لم يتمكن اولياء الدم من ردّ فاضل الدية ولايرجى لمثلهم القدرة على ادائه في المستقبل القريب فما هو الحكم ؟

  ما حكم العمل في التمريض و التطبيب ، إذا كان يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج من أهل هذه المهن لكثرة اختلاطهن بالرجال ، و لتقلب الدوام الوظيفي بين النهار وأول الليل وآخره مما يكون سبباً في التفريط بحق الزوج و الأسرة ؟ وبالنسبة للشق الثاني .. هل يفرق في الأم

  لقد هجرني زوجي لأكثر من سنة ، والآن قد حصلت على الطلاق .. فهل علي عدة لأعتدها ؟.. وما هي مدتها ؟.. وما علي فعله ، أي ما هو المسموح وما هو الممنوع ؟.. هل أستطيع المشي في الأسواق أو النزهة ؟.. وهل علي أن أغطي حتى وجهي ويدي ؟

  اذا لم يثق الخاطب بالبنت مع وجود غيرها من بنات العشيرة ,فهل يحق له ان يستخير للزواج؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net