هل الصابون المصنوع في الدول الغير إسلامية نجس ؟‏‎ 

( القسم : النجاسات )

السؤال :  هل الصابون المصنوع في الدول الغير إسلامية نجس ؟‏‎


الجواب :  لا يحكم بنجاسته إلا مع العلم باشتماله على مادة نجسة .‏‎

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10475      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الصفات التي لو توفرت في الدم حكم بحيضيته .. لو توفرت منها صفة واحدة فقط صفتان ونحو ذلك فهل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية .. وما الحكم لو كان المتوفر هو اللون فقط ؟ هل يعتبر اللون ( البني ) من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً ؟

  في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :

  من لم يجد ماءً في منزله هل يباح له التيمم أم يلزمه البحث عن الماء في المنطقة التي يعيش فيها ؟ وان كان كذلك ما هو مقدار البحث بالمسافة والوقت ؟

  انا طالب من السعودية حيث ادرس خارج السعودية ( امريكا ) .. في رمضان السابق سافرت من امريكا الى السعودية ، وذلك لانه كان وقت أجازتي السنوية ، وحيث اني على سفر ، وكان سفري هذا في أول يوم من رمضان ، وحيث اني لا أتذكر هل قضيت ذلك اليوم ، أم لا ، ولكن الأرجح ا

  اريد القيام بعمرة من مطار الظهران بالسعودية.. فمن أي ميقات يجب علي ، عقد الاحرام منه ، إذا لم يكن الاحرام بالنذر ؟

  إذا كان أخذ إذن الولي بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع أمرا حرجيا ، وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج والخوف من الوقوع في الحرام من النظر واللمس الغير المقصود في حالة العمل .. فهل من باب التحرز والابتعاد من الوقوع في الحرام ، يجوز عقد الزواج ا

  إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎

  بالنسبة لسجادة المنزل اذا تبول عليها الطفل ، فأعمل على تنظيفها بواسطة سكب الماء ومسحه عدة مرات في المكان المتنجس ، ولأن الماء لاينزل من أسفل السجادة ولا أقدر على نزعها علماً بوجود اغراض عليها .. فهل تكون السجادة طاهرة بهذه العملية ؟.. وكم مرة يتم فيها سك

  هناك أمور لايمكننا التمييز بين حكمها الشرعي والحكم العرفي ، مثلاً .. هل يجوز للمرأة أن تصف المرأة الأخرى الأجنبية عن زوجها أمام زوجها ؟.. وهل يجوز لها أن تنقل له حديثا دار بينها وبين تلك المرأة ، وذلك مما يدور بين النساء من الأحاديث التي تتعلق بحسن التبع

  ماذا يقصد بالقطع بين الغسلة الأولى والثانية لتطهير النجاسة على جزء من البدن ، مثل تطهير اليد مثلاً ؟.. هل يقصد قطع الماء من الجسم كله ، أو فقط الجزء المراد تطهيره ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net