اذا حج من وظيفة الافراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم.. فهل يجب عليه الاعادة ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  اذا حج من وظيفة الافراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم.. فهل يجب عليه الاعادة ؟


الجواب :  لا يكون حجه حجة الاسلام فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة اتى بحج الافراد وإلا فلا شيء عليه اذا كان جاهلاً قاصراً ,واما الجاهل المقصّر فيستقر الحج عليه ويجب عليه اداؤه ولو متسكعاً .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8973      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل هناك حالة تجعل غسل الجنابة غير مجز عن الوضوء ؟

  في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة جلسنا تحت جسر الجمرات في منى حتى ما بعد الزوال وفي أثناء توجهنا الى مكة تبين أن مكان جلوسنا كان خارج حدود منى ,فما الحكم في ذلك مع العلم بأننا لم نرجع الى منى حتى غادرنا الى موطننا ، علما بأن أحدنا حجه نيابة ?

  لان السباحة مطلوبة لبناتنا هنا ، فارتئى بعض الاخوان ان يجعل مسبح خاص للبنات ، وفعلاً اُجر المسبح ، ولكن امهات البنات اخذت يأتين ويسبحن مع بناتهن ، علماً بان القانون هنا يحتم ان يلبس ما يسمى ( بالمايو ) وانتم تعلمون ان معظم الجسم سيظهر الا القبل والدبر وا

  ما هو حكم ائتمام من يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة بمن يخفت بها ؟.. وهل يكفي الجهر بالبسملة كذكر مطلق في هذه الحالة ؟

  بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أ

  نحن من ابناء مدينة النجف الاشرف « مدينة العلم والقداسة » نعرف كثيراً من أحكام المهنة التي كنا نتداولها وهي « الصياغة » , ومن اُمور الابتلاء فيها كانت صنع خواتم الذهب الرجالية وبيع الصليب وكنا نمتنع عن ذلك حرمة واحتراماً الى ديننا .. أما الان ونحن قد فتحن

  شخص سافر في شهر رمضان إلى مكان يستوجب الافطار أثناء سفره فأفطر وهو بديهي ، هذا المكان محل اقامته الثاني لكنه افطر مدة بقائه التي تجاوزت العشرة ايام وهي ترتيبياً اربعة عشرة يوماً ... ماذا عليه أن يفعل ,وهل يستطيع ان يدفع عن الشهرين المتتابعين إذا قدر أو ل

  1 بعد نشوب الحريق في قرية القديح قامت الدولة بتقديم بعض المساعدات للمتضررين من الحريق وقد كان بعضها مخصوصاً بأحد أفراد الأسرة كالأب مثلاً لفقده بعض أطفاله أو زوجته ، فما هو حكم هذه المساعدة هل يشترك فيها الجميع من أفراد الأسرة أو يكون مختصاً بخصوص الفرد

  أمرأة ينزل منها سائل بني قليل جداً وبشكل منقطع خلال عدة أيام ، علماً بأن عادتها الشهرية غير منتظمة .. ما حكم صلاتها وصيامها في شهر رمضان المبارك ؟

  هل يجوز أكل الكيك والأطعمة المعروضة في أسواق الغرب مع عدم العلم بالزيت المستخدم فيه أهو زيت حيواني أن نباتي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net