إذا عقد الانسان نذراً بتسمية أول ابنائه بإسم معين ، ثم رجع عن ذلك .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل هناك من كفارة للنذر ؟.. وماذا يجب عليه ان يفعل للحيلولة عن نذره ؟ 

( القسم : أحكام النذر )

السؤال :  إذا عقد الانسان نذراً بتسمية أول ابنائه بإسم معين ، ثم رجع عن ذلك .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل هناك من كفارة للنذر ؟.. وماذا يجب عليه ان يفعل للحيلولة عن نذره ؟


الجواب :  يكفي أن يسميه إبتداءً للعمل بنذره ، ثم يترك التسمية بعد ذلك .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9223      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  عندي حالة غير قابلة للعلاج وهي إني حتى عشرين دقيقة أو نصف ساعة بعد التبول ينزل عليّ البول على شكل قطرات ولا أدري كيف اُصلي وخصوصاً إذا لم يبق لوقت الصلاة فترة أو كنت ضيفاً على أحد أو في محل عملي ؟

  شخص أمن سيارته عند شركة التأمين ، واصاب سيارته حادث وكان المخطئ الطرف المقابل ، الا ان صاحب السيارة المؤمنة ادعى انه المخطئ كي تحتمل شركة التأمين تصليح السيارتين .. فهل هذا العمل جائز شرعاً ام لا ؟

  اذا عجز الزوج على الانفاق عن زوجته .. فهل يستقر في ذمته المثل ؟

  انا احب بنتاً واريد الزواج منها للعلم ان والديها عندهم العلم بأني اريد الزواج منها ، ولكني اريد أن أرى صورتها .. هل يحق لي أن اطلب صورتها ، انا عندما رأيتها كانت صغيرة ؟

  امرأة ذهبت الى العمرة ثلاث مرات ، وكذلك ذهبت الى الحج ، ثم تزوجت وانجبت اطفالاً ، فاكتشفت بعد ذلك ان العمرة قد وقعت اعمالها المشروط فيها الطهارة ، دون طهارة كالطواف وصلاته .. فما هو الحكم الواجب عليها الآن ؟.. وكذلك ما هو الحكم لو كانت العمرة الثانية وال

  اذا صالح امواله مع شخص امام عادلين .. فهل تنفذ هذه المصالحة بعد وفاته ؟

  إذا وطئ رجل رجلاً آخر و العياذ بالله تعالى دون الدبر أي الايقاب بحيث قام بعملية التفخيذ .. فهل هذا يوجب حرمة أخت المفعول به أم الحرمة تكون فقط عند الايقاب ؟

  لو سقط حق الام بالحضانة للولد بالزواج او ببلوغه السنتين، فهل لها الحق في ان يكون عندها ليلة او ليلتين في الاسبوع مثلا، لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقد احواله ؟

  بالنسبة الى صلاة الجمعة.. هل يجوز تأخير ابتداء الخطبة الى اكثر من ساعة بعد حلول وقت الزوال ، ام لا ؟ فعندنا الزوال الساعة 11 : 11 ونحن نضطر الى إقامة صلاة الجمعة ، بعد الساعة 15 : 12 لان اوقات العمل صباحا ، الى الساعة 12 ظهرا ، ولا يمكن اقامتها قبل هذا ا

  من كان تاركا الصلاة لفترة غير قصيرة ، تصل الى ثلاثين سنة وبدأ يصلى .. ما جواز ان يدفع في حياته مالا لمن يقوم بقضاء تلك الصلاة المتروكة علما بأنه مقتدر صحيا؟ وهل هناك فرق في ان يكون صاحب المسألة رجلا ام امرأة؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net