عندما توفي والدنا تبين أن هناك مبالغ على بعض ورثته كدين عليهم للمرحوم والدهم وبما أن الورثة يجهلون التصرف الشرعي ؛ ولكي يكون التصرف شرعيا ومنطلقا من خلال الحكم الشرعي وذلك تحرزا من الشبهات نرجوا بياننا الحكم في فيما يلي : 

( القسم : احكام الاموات )

السؤال :  عندما توفي والدنا تبين أن هناك مبالغ على بعض ورثته كدين عليهم للمرحوم والدهم وبما أن الورثة يجهلون التصرف الشرعي ؛ ولكي يكون التصرف شرعيا ومنطلقا من خلال الحكم الشرعي وذلك تحرزا من الشبهات نرجوا بياننا الحكم في فيما يلي :
أولا :- بالنسبة للديون على الورثة : هل يجوز أن تخصم الديون التي هي على الورثة من ثلث المرحوم تحت عنوان القرض وذلك لكي يسددوا الدين الأول الذي عليهم لوالدهم مع أن المرحوم أوصى بثلثه في الأعمال الخيرية هذا وأن الورثة يبقى لهم من ميراثهم حتى لو دفعوا الذي عليهم من حصتهم ؟
ثانيا : هل يجوز الأخذ من الثلث بأعلى دين على أحد الورثة كحد أعلى ومن ثم يدفع الى كل واحد من الورثة نفس المبلغ أسوة بتطبيق قاعدة المساواة بين الورثة؟ أم لابد من جريان الحكم على نظام للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وهل لزوجة المتوفى نفس الحكم أم هى مستثناه من القاعده ؟
ثالثا :- المتوفى أوكل وصيين على تنفيذ وصيته فهل لهما الحق الكامل في التصرف بثلث الميت أم يجب أخذ الأذن من الورثة في التصرف بالمبلغ ؟ وماذا لو استشار الورثة للوصيين في بعض أوجه الخير وذلك في التصرف بثلث الميت ؟ .


الجواب :  1 إذا كان الاولاد حين الوصية فقراء والموصي كان ملتفتاً الى دين اولاده ولم يوص لهم وانما اوصى بالخيرات بوجه عام فلا تشملهم وفي هذا الفرض لايصح احتساب دين ألاولاد من الثلث وإلا فلا مانع .
2 لو فرض صحة احتساب ديونهم من الثلث فلاحاجة الى ذلك .. ولا فرق بين الزوجة وغيرها ولابين الذكر والانثى .. ولكن الكلام في صحة ذلك من فرض الانصراف المذكور .
3 إذا لم يشترط الموصي عليهما ان يستشيرا سائر الورثة .. فلهما التصرف حسبما يرانه صالحاً ومورداً لانطباق العنوان الموصى له .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9596      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الذين يذهبون للعمل يومياً ( عملهم في السفر ) هل ينطبق عليهم عنوان كثير السفر ؟ وإذا كان بالايجاب فهل يكون فرضهم فيما لو سافروا إلى جهة غير العمل كمكة هو التمام ؟ وبالنسبة لكثير السفر لو كان لمنطقة معينة فهل يتم في سائر الأسفار ؟

  هل يوجد زكاة على الذهب إذا مر عليه الحول ولم يستعمل ، إذا كان قد تم شراءه من مال مخمس ( تم استيفاء الخمس المشتق منه ) ؟

  العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض :

  هل يجوز الأخذ بالفلك في ثبوت رؤية الهلال بدلاً من الرؤية بالعين المجردة ، خصوصاً بعد أن أثبت الفلك قدرته على إصابة الواقع بنسبة قريبة من 100 % ؟

  رجل يملك مطبعة للإعلانات ، طلب منه أن يطبع اسم نوع من المشروبات المحرمة ، على أقلام الحبر وهي توزع للدعاية ، من قبل الشركة.. فهل يجوز له أن يقوم بطباعة الإسم على تلك الأقلام ، علماً بأنه ليس له أي دور في توزيعها ؟

  اني اذهب الى الصيد في امريكا (صيد الغزال والبط) وبعض الاحيان عند ما ارمي الغزالة تموت بعد وصولي اليها ، وكذالك استعمل القوس-السهم- ؟

  ماحكم راتب المغنية التي لايدخل عليها الرجال أثناء الغناء ، وما حكم راتبها إذا دخل عليها الرجال ؟

  ما حكم شراء وبيع اسهم البنوك الحكومية ؟

  ما حكم اللعان ؟.. وهل يجب الغسل فيه أم لا ؟

  لدينا جمعية تعاونية خيرية ، وهي عبارة عن اتفاق عدد من الأعضاء بتسليم قسط شهري لمدة معينة ، ويأخذ كل عضو المبلغ بالترتيب المتفق عليه ، وقد فرضت الإدارة القائمة على ذلك خصم 10% من هذا المبلغ المستحق للعضو ، وذلك من أجل الأتعاب الإدارية كالتصوير والطباعة وا

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net