إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟


الجواب : لا حكم تكليفيا عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك ، لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7926      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (1100) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ، ونحوهما مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح أكثر ؟

  هل يجوز لغير ولي الطفل أن يضربه لتأديبه ، ولا سيما إذا كان الطفل يسئ الادب في المجالس المحترمة بدون إذن وليه ؟

  اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها .. هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟

  شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال:

  شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له ، ولم ير أحدا وضعه ، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه ، وهو متأكد بأنه ليس له ولا يملكه .. فما هو حكمه ؟

  هل يجب توزيع الدين ( الذي بذمة الميت عند إيفائه ) على مجموع التركة كي لا يلزم ضررا على نوع معين من الورثة ، أو يتخير في دفع جميعه من غير الارض مثلا أو منها ، وإن استلزم ضررا على بعض الورثة ؟

  من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن

  هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟

  لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد .. هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير ؟

  ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net