هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟


الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك ، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6715      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدة ، أو مكان آخر بعد الميقات جهلا .. فما حكم حجته ؟

  الذي يدور في تجارته من مدينة إلى أخرى ، فيشتري من هنا ويبيع هناك ، ثم يشتري من هناك ويبيع هنالك ، وهكذا يطول غيابه حوالي الشهرين حتى يرجع إلى بلده ، أو ثلاثة أشهر يغيب ويرجع مرة واحدة ، فاذا بقي عشرة أيام في بلده ثم ذهب لتجارته .. فهل يقصر في جميع سفره ا

  لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال .. فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعاً مطمئنا ؟.. وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة ؟.. وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال ؟

  وقف طبقي ( الطبقة العليا تمنع السفلى ) ، وكان ينطبق مثلا على (12) شخصا ، وأجر بعضه لمدة معينة ، واستلمت الاجرة ووزعت ، فإذا توفي أحدهم قبل إنتهاء المدة .. فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية والمستلمة أجرتها ، أم لا ؟

  إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا ، وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل

  قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى ، على ما في مصباح الاصول ، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة ، لانها من صغرياتها .. هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده ، فتك

  وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه .. فهل يؤخذ بادعائه ، أم لا ؟

  إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه .. ما حكم صلاته التي صلاها ؟

  هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم ، وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة ؟

  إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net