لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا او جاهلا إلى مكة ، لاداء أعمال الحج ، واستمر إلى الفجر ، أو انتهى قبل الفجر .. ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه ، أو اشتغاله بالاعمال إلى الفجر ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا او جاهلا إلى مكة ، لاداء أعمال الحج ، واستمر إلى الفجر ، أو انتهى قبل الفجر .. ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه ، أو اشتغاله بالاعمال إلى الفجر ؟
الجواب : فيه كفارة شاة.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله