بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء .. هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى ، أم الثلث التقديري للهدي ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء .. هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى ، أم الثلث التقديري للهدي ؟


الجواب : يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح ، لا بقيمة الهدي المشترى بها ، ولا التقديري المطلق ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7108      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  طلبة علوم الطب في البلاد الاسلامية يشرحون الجثث ، ولكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر ، بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم .. فهل يحرم التشريح حينئذ ؟

  روي في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ علي بن فاضل ، وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا عن الامام عليه السلام : انه أباح الخمس لشيعته .. فهل رويتم عنه ذلك ؟ قا

  إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل ، أو شرع في الذبح ، والتسمية دفعة واحدة .. ما حكم هذه الذبيحة ؟

  كيف نوفق بين قولكم بالاحتياط بالنسبة للاجتناب عن كل طيب ، وفتواكم في حرمة شم رائحة الفواكه الطيبة عند أكلها على المحرم ؟

  أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلق

  تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في

  ذكرتم في مسألة 805 من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟

  هل يجوز استعمال أرقام الهاتف لاناس غير مسلمين ، بحيث نستعمل هذه الارقام التي يملكونها على بطاقة خاصة ولا سيما أنهم لا يدفعونها ، بل تدفعها الشركات التي تعطي البطاقات ؟

  من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟

  رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى ال

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net