هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ، أم لابد من تسليمه العين ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ، أم لابد من تسليمه العين ؟


الجواب : في كفارات الاحرام لابد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7104      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ، ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته .. هل يجب فيها الخمس ؟

  اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟

  إذا نذرت امرأة أن تصوم شهرا لله تعالى ، اذا رجع ابنها سالما ، ورجع ابنها سالما ، فصامت يوما ثم تمرضت ، ولم تتمكن من اكمال الشهر .. فماذا يترتب عليها ؟

  شخص وجد مكانا يذبح فيه داخل منى ، لكن لم يسعه الوقت للذبح يوم العيد ، أو ذبح في وادي محسر ، ثم وجد المكان ولم يسع الوقت للذبح والحلق بعده

  بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ، ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك ، أو العكس .. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟

  شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل تبرئ الذمة بذلك ؟

  هل يقدح في صحة السجود تعرق الجبهة ، أو وجود ماء عليها ؟

  مارأيكم في الروايات الواردة عن (حجر بن عدي) أنه دخل على الامام الحسن عليه السلام وقال له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ، ومتنا معك ، ولم نر هذا اليوم ؟ ( سفينة البحار ج 1 ص 223 ).

  النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة .. كيف تصرف ، ولمن تعطى ؟

  لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى .. هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net