هل يجوز للشاب الذي يعيش مع أترابه الشباب الذين يحلقون لحاهم ويعيبونه في ابقاء لحيته ، ويجد في ذلك حرجا ، أن يحلق لحيته مراعاة لذلك ؟ 

( القسم : شؤون حياتية عامة )

السؤال :  هل يجوز للشاب الذي يعيش مع أترابه الشباب الذين يحلقون لحاهم ويعيبونه في ابقاء لحيته ، ويجد في ذلك حرجا ، أن يحلق لحيته مراعاة لذلك ؟


الجواب : لايجوز حلق اللحية على الأحوط وجوبا من دون عذر شرعي ، ومن موارد العذر لزوم الحرج حقيقة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7593      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يصح البيع او المعاطاة على الاطعمة النجسة كالدهون والاجبان التي باشرها الكافر ، اذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟

  هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟

  نفس السؤال السابق ، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي ؟

  الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟

  هل أن آدم عليه السلام أذنب عندما أكل من تلك الشجرة المنهي عنها أم لا ؟

  في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟

  إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج (1) مسألة (1129) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن منه (2000 ريال) ، ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزار

  قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى ، على ما في مصباح الاصول ، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة ، لانها من صغرياتها .. هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده ، فتك

  شخص تقدم لخطبة فتاة سبق ، وان احرمت بالعمرة المفردة وأدت مناسكها ما عدا طواف النساء ، حيث تركته بسبب التقية ( لانها وان كانت شيعية ، الا ان أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الاخرى ) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها .. فما هو حكم هذا العقد ؟

  إذا أخطاء المصلي في القراءة الواجبة .. فهل يجوز له اعادة الكلمة التي أخطاء فيها ، أم يجب اعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق ، أم أن الواجب اعادة تمام الاية ؟.. وهل يفرق الحكم فيما اذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة ، أو القراءة الواجبة بسبب الن

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net