رأيكم أن السلام على كل من الكافر والكتابي مكروه ، من غير ضرورة عرفية .. فما هي الضرورة العرفية ؟ 

( القسم : شؤون حياتية عامة )

السؤال :  رأيكم أن السلام على كل من الكافر والكتابي مكروه ، من غير ضرورة عرفية .. فما هي الضرورة العرفية ؟


الجواب : الضرورة هي الرابطة التي دعته إلى أن يشافهه ، أو يلتقي معه كالمعالجة ، أو حاجة أخرى يريد قضاءها منه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7047      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟

  أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى

  الاشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر، وبين المكانين مسافة شرعية ، فهؤلاء طبعا يتمون في صلاتهم ، ولكن زوجاتهم .. هل تلحق بهم في الحكم ، أم لا ؟

  لو كان عاجزا عن مباشرة الوضوء، فباشر، غيره، فإذا كان يعجز عن المسح بيده أيضا، فهل يمسح بيد الآخر أم ماذا؟

  إذا ضاق الوقت عن تطهير بدن المصلي ، أو ثيابه من النجاسة الغير معفو عنها .. ماذا يصنع إذا كان يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ؟

  جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يص

  إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى ، وما يملك من النقود غير كاف لذلك .. فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك ؟

  إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟

  لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا فهل يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟

  هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد ؟.. وما الحكم بالنسبة لبناء البيت ، فإن الماء يدخل في البناء ، وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة ، والاسمنت أيضا يكون رطبا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net