مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟ 

( القسم : أحكام الاموات )

السؤال :  مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟


الجواب :  يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الاغسال.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7555      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد ، فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية ، مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب

  هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب ؟.. وما حكم من أتى بها بغير ترتيب جاهلا بالحكم ؟

  لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له .. فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجيء رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟

  اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو ازالته .. هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة .. فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟

  ورد في المسائل المنتخبة مسألة 388 والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتيا

  نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر ، ويصح ذلك في الطائرة ، كما يظهر في المناسك ، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك من جهة أن الناذر عندما يقول مثلا : على أن أحرم في هذا المكان ، تكون الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه .. فهل هذ

  ماء العيون يعتبر جاريا، هل يختلف الحال لو سحب بالماكينة أو جرى بنفسه؟

  لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين .. فهل حجه صحيح ؟

  إذا كان عند المرأة عدة أولاد تقع من جراء تربيتهم بمشقة شديدة .. فهل يجوز لها أن تضع (اللولب) ، وهو شيء يوضع في الفرج يمنع انعقاد النطفة ، مع العلم أن وضعه لا يكون ، إلا بواسطة دكتور ، أو دكتورة ، وهذا يؤدي إلى النظر إلى الفرج ؟

  أو دع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فاذا أراد تخميسه .. هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي ان يخرج الخمس ، ولو من مال آخر؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net