قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الأفعال )

السؤال :  قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟
ففي مثل ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) يكون الوقف مبطلا ، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة ، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه ؟


الجواب :  المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6882      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل .. فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة ، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى

  لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية ، ولكنه مأكول اللحم في الاصل .. فما هو الحكم ؟

  بعض الخطباء يكرر مثلا قول السيدة زينب عليها السلام ( ياحسين ) أكثر مما قالت لغرض التأثير على السامع ، فلربما توهم السامع أن زينب عليها السلام قد كررت هذا النداء بقدر ما كرره الخطيب .. فهل يعد ذلك من الكذب ؟

  رجل كان مخالفا واستبصر، وكان قد حج البيت الحرام أيام ضلالته ، ولم يؤد طواف النساء .. فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده ؟ فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره .. فهل يؤذيه بنية الوجوب ، أو الاحتياط ، أم غيرهما ؟

  هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون ذلك أمام المجتهد ؟

  نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع : هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية ، وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه ، للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية ، فلو

  لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط .. هل يصح عملها ؟ ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها .. هل يحكم بصحة عملها ؟

  إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟

  إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة .. فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟ وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة .. فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى ، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير

  اذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء ، والجمرات الثلاث أداء .. فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء ؟.. وما مقدار هذا الفصل ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net