ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟


الجواب :  لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد ، أو التقليد منهم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7529      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا قصر المحرم ، ثم تبين له بطلان سعيه .. ماذا يجب عليه ؟

  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته

  لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟

  أعلم بانحراف عدالة زيد .. فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص ، فماذا يكون جوابي ؟

  ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة ؟.. هل يكفي نصف الليل ، الأول أو الثاني ؟

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر الى استعمال بعض محرمات الاحرام .. فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد ، أم لا ؟ ثم .. هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ، ولو بعد زمن طويل ، أم لا ؟

  هل يجوز شرب المتنجس في حالة الحرج ؟.. وما هو الحرج هنا ؟

  اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة ، وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام ، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل ، وليست لذلك ضابطة .. فهل يجب على المرأة ، والحال هذه حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم

  من لم يصم لمدة سنين ، ثم تاب .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net