اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل ، باعتبار أن الواجب موسع ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام المفطرات )

السؤال :  اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل ، باعتبار أن الواجب موسع ؟


الجواب :  لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار ، أو وجوب الاتمام ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7459      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر ، علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين ، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين ؟

  هل يجب على الزوج إيجاد الكتب التاريخية والكلامية للزوجة ، سواء طلبت أم لا ؟

  لو طلق الرجل زوجته بصيغة : ( أنت طالق ) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها .. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟

  إذا كان المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين .. فما هي وظيفته ؟

  ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حي

  إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا ، أو لكونه لم يذبح الهدي .. هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة ، أم لابد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر ؟

  في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختل

 قلتم في صلاة الجماعة : ( اذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع ، أعاد القرائة على الأحوط ) .. فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت ، أم لا ؟

  قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال في المكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ) ، فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا .. فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الاما

  يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ، وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة ال

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net