إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين .. فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب ، علما بأنهم مسلمون ، واذا كان لا يجوز.. فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين .. فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب ، علما بأنهم مسلمون ، واذا كان لا يجوز.. فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا ؟


الجواب : لا يجوز قتل المسلم اختيارا ، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6902      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اذا كان في داخل اذن الجنب مرض يضره الماء ، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن ، الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها .. فهل يجتزئ بهذا الغسل ، أم يلزمه التيمم ؟

  يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟

  هل قولكم في المنهاج أو غيره عبارة (لا يخلو من وجه) يعد فتوى ، وكذلك قولكم (لا يبعد) و (يحتمل) و (ينبغي)؟

  هل يجوز إنشاء زيارة جديدة لأحد المعصومين ، أو لمن استشهدوا لأجلهم مستقاة كلماتها ومعانيها من أقوال المعصومين عليهم السلام ، كيما تكون متداولة ومبذولة للجميع؟ وإن كان ذلك جائزا .. فهل التأدب أمام مقامهم عليهم السلام وعدم الانشاء يكون أولى ، خصوصا وقد رويت

  قد ذكرتم في "المناسك" مسألة (280) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها .. فهل هذا ممكن ، أم يتعلق على المستحيل ؟ واذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد

  هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟

  لو أخرج مقدارا من المال ليصرفه في (سبيل الله تعالى) .. فهل يخرج عن ملكه بمجرد ذلك ، وقبل أن يصرفه ؟

  إذا إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟

  توجد في بعض المساجد ترب حسينية ، وقد صارت ترابا ، أخرج ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب .. فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز ؟

  هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟.. وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الاربعة أشواط ، أم بعدها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net