لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟


الجواب :  إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة ، يخمس ما دفع في شرأها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها ، فبسعرها الفعلي.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7918      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه ( ان كان بصدد الجد ) .. فما هو الحكم إذا أخبر وقال: انا تركت الكفر وأصبحت مسلما .. هل يكفي ذلك ؟

  من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟

  قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: ( لا مانع من الشعر الموصول بالشعر ) .. فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟

  هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة ، ولو بعشرة دقائق مثلا ؟

  هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ،وإلا فعن أبيه مثلا ، أي يجمع بين الاصالة والنيابة ؟ أو .. هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء ، كما هو الظاهر، أو أن ينوي

 في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل .. فما حكمه ؟

  يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد .. فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد جاهلان قاصران ؟

  إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة

  الصائم الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة ، وعاد إلى بلده قبل الزوال ، ودون تناول المفطر، فنوى الصيام وصام .. فهل يبقى عليه قضاء في هذه الحالة ؟.. وهل هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم يبيته في نفس الصورة المذكورة ؟

  إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة ، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة .. فهل يجزئه الاحرام من أدنى الحل ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net