هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟ 

( القسم : الخمس - مصرفه )

السؤال :  هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟


الجواب :  لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8397      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة

  هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو ، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس ؟

  المرأة في الاستحاضة الكثيرة لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء ، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط .. هل يجوز لها ذلك ؟

  يتفرع من السؤال السابق هذا السؤال : هل يجوز للانسان أن يصلي صلاة الوحشة في أي ليلة شاء ، ويرفع ثوابها إلى كل من دفن من المؤمنين في يوم هذه الليلة ؟

  هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.

  إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ،

  قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه .. فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه ؟

  قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة نجف صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟

  أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة .. هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟

  لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، وهذه الحبوب تجعل من لون الادرار أحمرا، ويقوم بالخرطات التسعة، ويعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جرا بقاء الادرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net