هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟


الجواب :   لا يلزم العمل بذلك الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8418      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟

  هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟.. وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة ؟.. وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟

  ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟

  هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الاعظم (ص) ، لا زيادة ولا نقصان فيه ؟

  ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم ، المتولي لامور أهل القبلة في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين ، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة ، مع أمن الضرر؟

  أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ، ولا تفتون بعدم الجواز، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة .. فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء ، أو كان الكفار يحملان ذلك ؟

  ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه: ( المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها ) .. فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظ

  انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده ، لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا ، وكان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا ، فأجبتم بأنه لا بأس فيه .. فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ؟.. وهل ال

  إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟

  بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف ، بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الاصلي لموقع الاحرام من المسجد ولو بالسؤال ، كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج .. أين يمكن تحقيق الاحرام في مثل هذه الحال ؟.. وما هو التكلي

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net