أ عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها اجبرت على العقد الثاني .. فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد ان 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  أ عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها اجبرت على العقد الثاني .. فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد ان شهد عدول على رضاها ؟


الجواب :   لا يقبل منها دعوى الاجبار ، لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يطلب الطلاق من الزوج الأول ، وان لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي او وكيله في الامور الحسبية ، فاذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني ان كان عالما بالحكم ، أو كان قد دخل بها ولو جهلا بالحكم فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية اذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا ، فهي زوجة زيد فعلا ، والا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا ، او تتزوج بثالث.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6629      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  طلقت امرأة طلاقا رجعيا ، ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق ، وولدت لزوجها الثاني ، ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه .. فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟.. وما حكم الولد ؟

  رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في

  من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟

  هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس بب

  حسينية بنيت من تبرعات المحسنين ، وقد ألف واعتاد الناس بما فيهم المشاركون في بناءها على استخدام هذه الحسينية في غير جهة العزاء والمأتم ، فيجلس فيها حتى في مناسبات الاعراس والاعياد ، والمتبرع كان ملتفتا إلى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه .. فهل يسوغ ا

  إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟

  لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟

  وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق ، إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها ، وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا .. فما هو الحكم هنا ؟

  2 إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب الفرق ، فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟

  وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية ، أو شركة أهلية ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net