إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية .. هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية .. هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟


الجواب :   لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل ، إلا إذا وقع بين الامرين فاصل زماني ، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل ، واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل ، ولا عليها عدة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7312      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان ، وانتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له ، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا ، فإذا توقف قلبه عن العمل .. هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الانقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخ

  هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟

  عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا

  ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر ( محرم الحرام ) ، فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس ، ومثيرا لانتقاد الاخرين .. فما هو الحكم حينئذ ؟

  إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين ، وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق ، وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله .. فهل له أن ي

  لو اشترك ثلاثة أفراد ( مثلا ) في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام ، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة ، ولكن مع اخراج هذه الحاجيات عن ملكهم ، أى أنهم جعلوها حملة في سبيل الله ، واتفقوا على أنهم إذا حلو هذه الحملة ، فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية ، أو حملة

  إذا اقترض من الناس ، أو المؤسسات ، أو البنوك ، أو الشركة التي يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات آلاتية .. هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟

  هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس ، كهبته في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف .. فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك ،

  هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته ، إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية ؟.. وهل يصح التبرع بعد وفاته ؟

  هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net