هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟ 

( القسم : الزواج المنقطع )

السؤال :  هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟


الجواب :   لا يشترط ذلك فيها.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7208      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول ، أو الملبوس ، أو غيره مما لا يصح السجود عليه ، جهلا بالحكم ؟

  من أي تاريخ ابتدأ البحث عن علم سند الحديث ؟

  إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان ، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء .. فما هو حكم صومه ؟

  لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟

  ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟

  إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع .. هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟

  يحتاج الطبيب إلى خادم ، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر إلى العورة .. هل ذلك سائغ للخادم أيضا ؟

  هل يسوغ للاب أو ولي اليتيم ترك ابنه أو اليتيم أميا ( لا يقرأ ولا يكتب ) ؟.. وهل هناك فرق بين الولد والبنت في ذلك ؟

  هل يحرم لعب الورق ، أو لعب الشطرنج ، أو النرد ( الزهر ) حتى ولو كان عن تسلية ، ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما .. فما وجه العلة بذلك ؟

  إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net