هل يجوز للرجل أو للمرأة النظر إلى الصبية المميزة فيما بين سرتها وركبتها ؟ 

( القسم : علاقة الرجل بالمرأة )

السؤال :  هل يجوز للرجل أو للمرأة النظر إلى الصبية المميزة فيما بين سرتها وركبتها ؟


الجواب :   لا بأس في غير المهيجة للرجل.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7894      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات الاحرام أو بعضها ثم يفدي ، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الاحرام ، وما حكم ذلك ؟

  شخص استدان مبلغا من المال ، ووظفه في عمل زراعي ، ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه ، حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له ، وهو ينتج له أرباحا سنوية .. هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة ، أم على أساس قيمته الحالية ، مع العلم أن القي

  هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟

  من المعلوم أن فضلات الحجاج كالبول ونحوه تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء ، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه .. فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن ، أم يبني على طهارته ، علما بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق

  إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى م

  نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع : هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية ، وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه ، للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية ، فلو

  النساء اللاتي يتعاطين الاقراص ، احيانا يرين الدم ايام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، واحيانا بعد ايام العادة مثلا بعد سبعة ايام يرينه يوما أو يومين .. فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟

  إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي ، فيقتصر على التيمم او الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما .. ماحكم عمله في الحالات الثلاث ؟

  عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟

  هل يجوز للقاضي العمل بمقتضى ما يسمى بالطب الشرعي ، إذا كان مفيدا للعلم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net