هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟


الجواب : نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله ، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7832      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا ، والان يريد أن يخمس .. فهل يجب تخميس الالف ، مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟

  في حال السفر تقولون : أن المسافة تبدأ عند انتهاء البيوت في البلدة .. فهل هذا يعني أن المدينة لو كان طولها مئة كلم أو أكثر ، وقطع الانسان هذه المسافة لايقصر في صلاته ، بل يتم ؟

  هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟

  إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة

  شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل ، وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله .. فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح ، إذا حل عليه رأس سنته ، أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس ال

  لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟

  ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟

  إذا قال الوالد لولده : أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ، ولكن سفرك يؤذيني ، وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني ، ولذلك أنهاك عن السفر .. فهل يحرم عندها سفر الأبن ، أم لا ؟

  هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟

  محل لذبح الدجاج يعمل به شخص ( هندي مثلا ) ، ولا أعرف أنه مسلم أم لا ، ولكن المحل مملوك لمسلم ، وهذا أجير يعمل معه .. فهل يجب على سؤال هذا الاجير عن ديانته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net