هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟


الجواب :   إذا كانت لها مالية ، فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7256      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا قال أحدهم صيغة السلام : (السلام عليكم مثلا) في حال التوديع ، بدلا من (في أمان الله مثلا) ، كما هو المتعارف عند بعض المسلمين .. فهل يجب رد هذا السلام عليه ؟.. وما هو الحكم إذا كان هذا الشخص غير مسلم ؟

  لو أوقف منزلا لعزاء سيد الشهداء (ع) ، وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين ، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل .. فهل يجوز له هدمه ، وبناؤه كبيرا من جديد ؟

  محل لذبح الدجاج يعمل به شخص ( هندي مثلا ) ، ولا أعرف أنه مسلم أم لا ، ولكن المحل مملوك لمسلم ، وهذا أجير يعمل معه .. فهل يجب على سؤال هذا الاجير عن ديانته ؟

  هل يجب رد السلام على الصبي الغير مكلف ؟

  شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟

  درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟

  إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع .. هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟

  إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء .. فما حكمه ؟

  محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودع

  زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net