إذا توففت حياة إنسان على بذل دم له ، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر مثل كليته .. هل يجب ذلك كفائيا ، أم لا ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  إذا توففت حياة إنسان على بذل دم له ، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر مثل كليته .. هل يجب ذلك كفائيا ، أم لا ؟


الجواب : أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به ، وأما بذل الكلية ونحوها فلا ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7194      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة ، أم تشمل الجديدة ؟

  بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال ، أو الاجتهاد ، أوالأعلمية ، ا‌و غيرها من الموارد .. هل يكفي علم الانسان بها ، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا ، أو أنه ينبغي الشهادة عنده ، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما ؟

  تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الامام ، ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالامام بأن صلاته صحيحة .. فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ، أم لا ؟

  ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي

  هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ،

  إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟

  هل قولكم في المنهاج أو غيره عبارة (لا يخلو من وجه) يعد فتوى ، وكذلك قولكم (لا يبعد) و (يحتمل) و (ينبغي)؟

  إذا كان لزيد كتب ضلال ، ورأينا عمرا يمدح زيدا ، ويذكره بالثناء والمديح .. فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته ، علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد ، وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال ؟.. وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال ؟

  يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها .. وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر ، أم لا ؟

  قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net