اللحوم غير المذكات .. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  اللحوم غير المذكات .. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟


الجواب :   لابأس مع عدم قصد البيع واقعا ، أو قصده أيضا إن احتمل فيها الذبح الشرعي ، أما مع فرض كونها ميتة ، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6643      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر .. هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ؟

  هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة ( شمسية مثلا ) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة ، وفي عرفات ، وفي المشعر الحرام ، ومنى ؟ واذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين .. فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة ؟

  إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟

  هل يعتبر من التجسيم المحرم رسم الحيوان بالمكعبات ، حيث لا يظهر الحيوان كمظهره الخارجي بل يشبهه ؟

  وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة .. ما حكم من اشترى أسهما ، مع عدم علمه بالرحمة ؟

  هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟

  في فرض السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟

  إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟

  وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في م

  هل كل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة يكون حراما ؟ وإذا فرض أن للشخص زوجة ، فلما أراد أن يجامعها أخذ ينظر إلى بعض الصور المثيرة ، أو أخذ يتخيل ذلك .. فهل يكون حراما ، أم لا؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net