إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟


الجواب :   ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان ، فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك ، وذلك مفروض عدمه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6722      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟

  إذا جاز تغطية الرأس لضرورة .. فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟

  إذا قراء أو سمع آية السجدة في قاعة الدرس .. هل يكفي السجود على الطاولة ، مع العلم أن الطلاب سيستهزؤن به ؟

  ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل

  إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بي

  ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟

  إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟

  أيهما أفضل : أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه ، أو أن يبذل لاحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الاسلام ، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت ، أو حي لا يقدر؟

  لو جلب الشخص عمالا من الخارج ، والتزم بإسكانهم وعلاجهم ، ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ، أو جلب خادما للبيت ، أو سائقا كذلك .. هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟

  اذا كان العامل له مقر لعمله ، ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه يوميا وكان بينهما مسافة .. فهل يعتبر مقر عمله مقرا له بحيث لو مر عليه في سفر الزيارة يتم ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net