لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي .. فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي ، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له ، أم لايجوز ذلك ؟ 

( القسم : النذر واليمين والعهد )

السؤال :  لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي .. فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي ، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له ، أم لايجوز ذلك ؟


الجواب :   إذا كان نذره بصيغة شرعية ، وحصل العمل على طبق نذره ، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك ، والا لم يجز.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7453      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط .. هل يصح عملها ؟ ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها .. هل يحكم بصحة عملها ؟

  ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟

  وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟

  قد ذكرتم ( في رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق الخلعي ، فاذا اجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر .. فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟

  لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟

  ماهو الفرق بين البكر والباكر؟

  إذا إطمئن إنسان بثبوت الهلال ، ثم تزلزل إطمئنانه في بداية الليلة الرابعة عشر ، المقررة عنده بحسب الاطمئنان ، وذلك برؤيته للهلال ناقصا في تلك الليلة ، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لابد أن يكون بدرا من أوله إلى آخره .. فهل هذا التزلزل الحا

  إذا كان في مكة ، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة .. فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر ؟

  المريض الذي لا يستطيع التشهد في الصلاة إلا وهو بحالة التربع .. هل يجوز له ذلك ؟

  الغبار الذي تثيره الرياح .. هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه ، بالتلثم ونحوه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net