ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟ 

( القسم : النجاسات )

السؤال :  ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟


الجواب : لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7864      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رجل يعمل في بلده ، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين ، أو أكثر لمدة يوم أو يومين .. فهل يتم في صلاته أو يقصر؟

  هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد ، فيه خمس أم لا ؟

  هل الاطمئنان يقوم مقام العلم مطلقا ؟ وإذا كان يقوم مقام العلم في بعض المسائل دون بعض .. فما هو الضابط في ذلك ؟

  ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعا ؟.. وهل ان الاذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية ؟

  ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح

  لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ، وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب ..

  شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال ، وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية ،إضافة إلى عملة البلد الجد

  عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا

  وهل الحكم كذلك إذا كان عملي المؤقت فيما فوق المسافة لمدة شهرين أو أكثر ؟

  هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net