لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟


الجواب : إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7851      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجته

  هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟

  اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: 1 عدم وجود المساكين.

  إذا اضطر المحرم للظل الجانبي .. هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة ؟

  رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في

  ما حكم التعامل مع من يزعم أنه يعرف أسباب الامراض وعلاجها ، أو أسباب التباغض بين الزوجين وما شاكلها عن طريق اتصاله بالجن والذي يعرف بين العوام ب(الفتاش والفتاشة) ، اذ أن المريض أو أهله يذهبون لهذا الفتاش بقصد المعالجة .. فهل يجوز الذهاب إليه بهذا القصد ؟.

  إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل

  إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها .. فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟

  هل ما زلتم سيدي على عدم الاعتماد على مراسيل الثلاثة : ابن أبي عمير، وصفوان ، والبزنطي ، أم لا ؟

  لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة ، فذبحها .. هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net