لو دخل انسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ، ثم بقي في منى .. وهل عليه هلال ذي الحجة وهو في منى ؟.. هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون احرام ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  لو دخل انسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ، ثم بقي في منى .. وهل عليه هلال ذي الحجة وهو في منى ؟.. هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون احرام ؟


الجواب : نعم يجوز له الرجوع اليها بدون احرام ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7792      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء

  لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء ، فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء .. فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟

  من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ، ويتولد من ذلك ضرر على الجيران .. فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له ، إذا لم يرتدع إلا بذلك ؟

  قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز المي

  إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء ، أو يقلد غير الأعلم .. فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت ، أم مقلده هو؟

  هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإن

  من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام ابراهيم عليه السلام اكثر مما لو صلى وحده .. فهل صلاته مجزية في هذه الحالة ، أو لا ؟

  وان كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط .. فهل يجب الخمس أيضا ؟

  من سكن في بلد سنة مثلا ، وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ، ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة .. فما حكم الصلاة في مفروض المسألة ؟ والبلد ليس وطنا له ولم ينو فيها الإقامة ، وهو من أول الأمر عازم على هذا ، وعمله طلب العلم ال

  هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل ، أو وادي السيل الكبير ، أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net