ماهو الفرق بين الجرح والقرح ؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  ماهو الفرق بين الجرح والقرح ؟


الجواب :  كل منهما له وزن واحد واثر واحد ، والقرح كالدمل ، والجرح كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها ، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9561      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز تتميم رأس المال المخمس ، اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟

  البيوت الخاصة بالاسكان المعمولة بأموال مجهولة الملكية .. هل يجوز الصلاة فيها ، مع العلم انها مؤجرة على المواطنين على هيئة اقساط شهرية يتم تمليكها لهم حين انتهاء تلك الاقساط ؟

  متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء؟

  اذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما .. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة ؟

  هناك اربع صور لغسل الجمعة:

 في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل .. فما حكمه ؟

  هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟

  جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يص

  هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟

  ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net