هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الأفعال )

السؤال :  هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟


الجواب :  لا يعتبر فيهما ذلك.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8535      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من قال لغيره : يا كلب ، أو يا حمار وأشباه ذلك .. فهل يجوز للغير أن يقابله بالمثل تمسكا بأية الاعتداء بالمثل ، أم ليس عليه الا التعزير؟

  هل أن التخيير بين التمام والتقصير يجري حتى في مكة الجديدة وكذلك المدينة المنورة الجديدة ، مع إتساع مساحتهما وإمتداد عمرانهما ، أم أن ذلك خاص بالمدينة المنورة ومكة المكرمة القديمتين ؟ وإذا كان ذلك خاصا بالقديمة فقط .. فما هي حدود مكة القديمة وكذا المدينة

  شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟

  هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟

  مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان .. هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج ، أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان ، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه .. فهل يمكن ايقاع العقد في هذه ا

  لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟

  إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟

  هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟

  ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم ، أو تضع كحلا في عينيها ، أو تضع نظارة للزينة ، وتظهر بها أمام الاجانب ؟

  قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غر

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net