|
إذا سافر المكلف إلى وطن له ، ثم سافر من وطنه الثاني إلى بلد ليس له بوطن .. فهل يقدر المسافة من وطنه الأول أو الثاني ؟
|
 |
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
 |
|
السؤال : إذا سافر المكلف إلى وطن له ، ثم سافر من وطنه الثاني إلى بلد ليس له بوطن .. فهل يقدر المسافة من وطنه الأول أو الثاني ؟ |
|
|
 |
|
الجواب : يقدر المسافة من وطنه الثاني ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9464
|