إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟


الجواب :  إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7476      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والانثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية .. هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟

  ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر ، علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين ، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين ؟

  هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر ( عمر ) لضلع السيدة فاطمة (عليها السلام) صحيحة برأيكم ؟

  شخص شريك لشخص آخر ، وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة ، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل ، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة .. فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة ، أم لا ؟.. وهل ي

  هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة ا

  عندما يكون الولد عاصيا لامر أبويه ، أو لا يتكلم معهما .. هل يعتبر عاقا لهما ، أم لا بد من التصريح له بأنه عاق من قبلهما ؟

  العمل الذي يقع السفر مقدمة له ، فيلزم معه الاتمام في الصلاة والصيام .. هل يتقيد بلزوم كونه عملا ممتدا زمنيا ، أي يستمر إلى مدة طويلة ، أم يكفي وقوعه في مدة قصيرة كالشهر الواحد مثلا ؟ فلو طرأ له عمل في خصوص شهر رمضان مثلا ، أو في بعضه وعلى مسافة شرعية من

  ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (ص

  رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟

  إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال وذي القعدة ، وحج به .. هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net