إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟


الجواب :  في فرض السؤال: صحت صلاته ، ولا شيء عليه في فوات السورة عنه. 

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6708      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة ، ولم تر الدم بعد ذلك .. هل يجب عليها الغسل للنقاء ؟

  قلتم في جواب أحد الاستفتاءات أن إهانة الشارب تتحقق بقصه بالمقص ونحوه .. فهل يجوز حلقه بالموسى ؟

  هل يجوز للمرأة أن تصف لزوجها أو لغير زوجها النساء ، فتبين طول شعورهن أو لون بشرتهن مثلا ؟ هذا مع عدم إرادة التزويج ؟

  ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يك

  ما حكم الالتفات بالوجه فقط ، دون البدن أثناء الطواف ؟

  إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لاجل أن تحج معه ، دفعا للوقوع في المحذور الشرعي ، وتم ذلك فعلا ، وكان العقد دائما ، وبعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها بعد ذلك .. فما الحكم في ذلك ؟

  إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي ، فيقتصر على التيمم او الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما .. ماحكم عمله في الحالات الثلاث ؟

  علي أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية ( أعني القليل منها ) مع العلم أن الحرمة لاكل الرمل أو التراب مؤكدة ؟.. ولماذا لم ترد الاحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ؟

  هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟

  هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net