التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟


الجواب :  لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة ، لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8198      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي الحج ( حجة الاسلام ) أم الحج المندوب ؟

  ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، اهمالا أو نسيانا ؟

  ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (ص

  اذا لم يكن شمس ولا حر ولا برد ولا مطر ولا هواء ، وكان التظليل كعدمه ، لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة .. فهل يجوز التظليل في هذه الحالة ؟

  هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى ، وتقديمه لغير المسلمين للاكل ، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع ، كما هو المعروف من رأيكم الشريف ؟

  قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز

  من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟

  هناك روايات تحرم الدفوف ، كما ورد في بعضها : أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر ، أو دف ، أو طنبور، ولا يستجاب دعاؤهم ، وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله : أن صاحب الطنبور يحشر أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر صاحب الدف مثله .. فما رأيكم في هذه الروايات المتعا

  ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟

  هل استعمال الاسنان الذهبية جائز لديكم مطلقا للرجال ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net